بقلم المستشار القانونى: ياسر فاروق
نقدم فى هذا الباب مجموعة مختصرة من الأسئلة التى تقع فى دائرة اهتمام معظم القراء وأجوبتها بشكلٍ مبسطٍ ومفيدٍ.
• ما الفرق بين سن التمييز وسن الرشد؟ وهل يجوز للقاصر البالغ 18 عاما إدارة أمواله بنفسه؟
سن التمييز هو 7 سنوات، وسن الرشد هو 21 سنة، والقاصر هو من لم يبلغ سن الرشد، ولتوضيح حكم التصرفات القانونية يتم تقسيم المراحل العمرية لأربع مراحل:
أولا: من الميلاد وحتى قبل بلوغ سن السبع سنوات: يسمى الشخص هنا (صغير غير مميز – فاقد للأهلية – قاصر) وتقع جميع تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا.
ثانيا: من 7 سنوات وحتى قبل بلوغ 21 سنة: يسمى الشخص هنا (صغير مميز – ناقص الأهلية – قاصر) وتصرفاته تكون صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة به ضررا محضا، أما المترددة بين النفع والضرر فهى موقوفة على الإجازة.
ثالثا: من عمر 18 سنة وحتى قبل 21 سنة: وبالرغم من أن الشخص هنا يكون ناقص للأهلية إلا أنه للولى – وكذلك للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى – الإذن للقاصر الذى أتم 18 سنة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها كالبالغ سن الرشد.
رابعا: بعد بلوغ 21 سنة: يسمى الشخص هنا (كامل الأهلية – بلغ سن الرشد -راشد) وتكون تصرفاته صحيحة.
• هل الأهلية حق مطلق للمواطن يجوز له التنازل عنها أو تعديل حكمها؟
شددت المـادة 48 من القانون المدنى على أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها.
• هل تم إلغاء قوانين الإيجار القديمة بمجرد صدور قانون الإيجار الجديد؟
يستمر العمل بقوانين الإيجار القديمة أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 رغم صدور قانون الإيجار الجديد على أن يلغى العمل بهما وأى نص يخالف أحكام القانون الجديد بعد انتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يُخل هذا الإلغاء بالأعمال القائمة أثناء الفترة الانتقالية.
• ما المحاكم المختصة بنظر النزاع فى حال امتناع المستأجرعن الإخلاء؟
حدد قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 المحكمة المختصة بنظر دعوى عقود الإيجار القديمة فى حال الامتناع عن الإخلاء حيث يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء وذلك لضمان سرعة الفصل فى النزاع، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتض.
• من لهم الحق فى دخول أماكن إيداع المحبوسين للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية؟
نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول مراكز الإصلاح والتأهيل والأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس وأن يأخذوا صورا منها، وأن يتصلوا بأى نزيل، ويسمعوا منه أى شكوى، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التى يطلبونها.
• كيف يتصرف من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس؟
نصت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة والذى ينتقل فورا بمجرد إخطاره إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضرا بذلك.
• ما الفرق بين العقد الباطل والعقد القابل للإبطال؟
العقد الباطل هوعقد منعدم من البداية، لا يستوفى أحد أركانه الأساسية أو يخالف النظام العام، ولهذا يعتبر منعدم الوجود قانونا منذ نشأته ولا يمكن تصحيحه أو الإجازة عليه فلا ينتج أى أثر قانونى، كبيع شىء غير موجود، بيع ممتلكات عامة أو غير قانونية “مثل المخدرات” فهولا ينتج أى أثر قانونى من الأساس. بينما العقد القابل للإبطال عقد صحيح فى أركانه الأساسية عند إنشائه وينتج آثاره القانونية، لكنه يحتوى على عيب فى رضا أو أهلية أحد الأطراف، ما يمنح الطرف المتضرر الحق فى إبطاله أو التصديق عليه، كعقد يبرمه القاصر بدون موافقة وليه، أوعقد بيع تم فيه تضليل المشترى، أوعقد أُبرم تحت تأثير غلط جوهرى فهو ينتج أثره مؤقتا، لكن يمكن إبطاله بطلب أحد الطرفين.
• ما الفرق بين الحق الشخصى والحق العينى؟
الحق الشخصى: رابطة بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما وهو المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل لصالح الطرف الآخر وهو الدائن، ومثال ذلك التزام المقاول ببناء منزل أو التزام الطبيب بإجراء جراحة للمريض أو التزام بائع المحل التجارى بعدم فتح محل مماثل يمارس ذات النشاط تجنبا لمنافسة مشترى المحل.
الحق العينى: يرد على شىء معين ويعطى صاحبه سلطة مباشرة عليه (مثل ملكية أرض)، وهو ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الحقوق العينية الأصلية، كحق الملكية وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى، وغير ذلك.
أما القسم الثانى: فيتناول الحقوق العينية التبعية كالرهن الرسمى والرهن الحيازى وحق الامتياز.
• ما المقصود بالتاجر؟ وما شروط اكتساب صفة التاجر؟ وما التزامات التاجر القانونية؟
التاجر هو كل شخص يزاول عملا تجاريا باسمه ولحسابه بصفة مستمرة، وحتى يكتسب صفة التاجر لابد أن يباشر أعمالا تجارية وأن يمارسها باسمه ولحسابه وأن تكون ممارستها بصفة مستمرة وأن يكون أهلا قانونيا لممارسة التجارة، أما الالتزامات التى تقع على عاتقه فهى القيد فى السجل التجارى ومسك الدفاتر التجارية والقيد فى الغرفة التجارية واحترام القواعد الخاصة بالمنافسة والإفلاس.
• ما حكم زواج الرجل من مطلقة أبيه قبل الدخول؟
يحرم على الأبناء أن ينكحوا ما نكح آباؤهم بمجرد العقد سواء أكان مع العقد دخول أو لم يكن وسواء أكانت هناك خلوة أو لم تكن؛ فزوجة الأب محرمة على الابن مطلقا بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]، والتحريم فى هذا الآية جاء مطلقا يشمل ما إذا كان الأب دخل بزوجته أو لم يدخل، اختلى بها أو لم يختلِ.
• ما حكم الزواج بغير شهود؟ وهل توثيقه شرط لصحته؟
الزواج الشرعى له شروط وأركان لا بد من تحققها حتى يكون الزواج صحيحا، ومن أهم هذه الشروط إذن الولى وحضور الشاهدين، واتفقت المذاهب الأربعة على أن شهادة عدلين فأكثر شرط لصحة النكاح.
أما بالنسبة لشرط التوثيق فإذا استوفى عقد النكاح أركانه وشروطه فهو زواج شرعى صحيح حتى ولو لم يسجل أو يوثق بالمحكمة وذلك لكون التوثيق ليس بركن ولا شرط لصحة العقد، وإنما هو لحفظ الحقوق وتحقق المصالحِ الشرعية.




