بقلم: المستشار القانونى ياسر فاروق
- ما الفرق بين التوكيل الخاص والتوكيل العام وتوكيل القضايا؟
1- التوكيل الخاص: هو توكيل بيع شىء معين أو إدارته كسيارة أو منزل،
وفى هذا النوع من التوكيلات لا يمكن للوكيل التصرف إلا حسب ما هو وارد بالتوكيل.
2- التوكيل الرسمى العام: يسمح هذا التوكيل للوكيل بأن يقوم بكافة التصرفات، من بيع وشراء وإدارة كافة ممتلكات موكله.
3 -التوكيل الرسمى الخاص فى القضايا: ويتم عمله للمحامى ويقتصر هذا التوكيل على السماح للمحامى بالحضور والدفاع والمرافعة والتصالح فى قضية معينة دون غيرها.
4 – التوكيل الرسمى العام فى القضايا: وهو التوكيل الذى يتم عمله للمحامى، وغالبا ما يسمح هذا التوكيل العام فى القضايا للمحامى برفع كافة القضايا باسم الموكل والدفاع عنه فى القضايا التى ترفع ضده، وكل ما يخص القضايا المرفوعة من الموكل أو عليه.
- ما الفرق بين الشرط الجزائى والعربون؟
الشرط الجزائى: هو تعويض اتفاقى عن الضرر الذى يصيب الدائن جراء إخلال المدين بالتزامه وينص عليه فى العقد باتفاق الطرفين.
العربون: هو مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر عند التعاقد، ويعطى المتعاقدين خيار العدول إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك (كأن يتفقون على أن هذا المبلغ لتأكيد العقد)، فإذا عدل الشخص الذى دفع العربون عن العقد فقده، وإذا عدل الشخص الذى قبض العربون رد ضعفه ولو لم يترتب على العدول أى ضرر.
- ما الجنحة التى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام؟
هى جنحة الشهادة الزور إذا أدت إلى الإعدام، فقد تصل فيها العقوبة إلى الإعدام، ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام، وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه فعلا، فإنه يحكم على المتسبب فى هذه الحالة وهو الشاهد الزور بذات العقوبة وهى الإعدام، وفقا لنص المادتين 294 و295 عقوبات.
- ما الفرق بين جريمة القذف والسب؟
جريمة القذف تتحقق بإسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره علنيا وذلك وفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات التى نصت على: “يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه”.
ويعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
بينما السب فهو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه وذلك وفقا لنص المادة 306 عقوبات والتى نصت على :”كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
- من المسئول عن سداد الضريبة العقارية المالك أم المستأجر؟
المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية .
أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة ولا تقديم الإقرار الضريبى كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصالا من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
- ما الحالات التى لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عنها؟
لا يتم تقديم الإقرارت الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية والتى حددها القانون فى المادة 11 منه وهى:
– العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام.
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للشخصيات الاعتبارية.
– الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
– العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها.
– الأحواش ومبانى الجبانات.
كما لايتم تقديم الإقرارات عن الوحدات قيد الإنشاء.
- أين يتم تقديم الإقرارات الضريبية؟
الأصل أن يتم تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار، ولكن تيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية فى أى محافظة.
- ما عقوبة التهرب من أداء الضريبة؟
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
- هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة؟
يتم تقديم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون .
- هل يتم تقديم إقرار ضريبى لمحل تمليك لم يتم استلامه حتى الآن ومازال تحت التشطيب؟
لا يتم تقديم الإقرار عن المحل مادام أنه تحت التشطيب وغير مشغول.
- كيف يتعامل القانون مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية؟
لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة، نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبيا بأثر فورى وليس بأثر رجعى.
- هل يجوز التصرف فى العقار الخاضع للتمويل العقارى خلال مدة التمويل؟
نعم يجوز للشخص الذى حصل على التمويل العقارى التصرف فى العقار سواء بالبيع أو الهبة أو الإيجار أو أى من التصرفات الأخرى ولكن بعد موافقة كتابية من الممول.