بقلم المستشار القانونى: ياسر فاروق
نقدم فى هذا الباب مجموعة مختصرة من الأسئلة التى تقع فى دائرة اهتمام معظم القراء وأجوبتها بشكلٍ مبسطٍ ومفيد.
• ما الفرق بين الصلح والتصالح؟
للتمييز بين الصلح والتصالح، لابد من النظر إلى أطراف العلاقة التصالحية، فإذا كانت العلاقة تشتمل على الجانى والمجنى عليه أو وكيله سميت العلاقة صلحا، أما إذا كان أحد أطراف العلاقة التصالحية جهة الإدارة فنكون أمام تصالح وليس صلحا.
• ما الجرائم التى يجوز فيها الصلح؟ والجرائم التى لا يجوز فيها؟
الجرائم التى يجوز فيها الصلح:
بالنسبة للجنح: القتل الخطأ – النصب – خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض- انتهاك حرمة ملك الغير.
بالنسبة للمخالفات: المشاجرة أو الإيذاء الخفيف – إتلاف منقول بإهمال -التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال – السب غير العلنى – الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة.
الجرائم التى لا يجوز فيها التصالح، هى الجرائم التى تمس المجتمع مثل السرقة والرشوة والقتل.
• هل يوجد جرائم يجوز فيها الصلح بشرط؟
جريمة الاغتصاب وكذلك جريمة خطف أنثى، يشترط لإتمام الصلح فيهما زواج المتهم من المجنى عليها.
• ما الجهات القضائية التى يجوز الصلح أمامها؟
– أمام قسم الشرطة.
– بالنيابة العامة “أمام الاستيفاء”.
– أمام المحكمة المختصة.
– بمحضر صلح موثق بالشهر العقارى.
• ما شروط استحقاق نفقة الزوجية؟ وهل يشترط الدخول بها؟
يشترط لاستحقاق الزوجة نفقة زوجية أن يكون عقد الزواج صحيحا وأن تكون فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه، وأن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج، ولا يشترط لاستحقاق الزوجة الدخول بها حيث تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعا من فرض نفقتها.
• كم تبلغ سن الحضانة؟ وما مصير الصغير بعد بلوغ هذه السن؟
سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، وتظل نفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج، أما نفقة الولد فحتى يستطيع العمل، وبعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة مع الأم أو الأب، وفى حالة وقع الاختيار على الأم، تكون الحضانة بلا أجر.
• متى تستحق الأم أجر الحضانة والرضاعة والمسكن؟ ومتى تسقط هذه الحقوق؟
لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العدة، ولا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، كما يسقط حقها فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.
• متى يمتد عقد الإيجار لأقارب المستأجر بعد وفاته؟ وهل يسرى شرط عدم الامتداد إذا تضمنه عقد الإيجار؟
لا ينتهى عقد الإيجار بوفاة المستأجر إذا بقى فى العين أى من أولاده من بعده أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة مدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك إقامة مستقرة ومستمرة وغير متقطعة، أما النص على عدم الامتداد بعقد الإيجار فيعتبر باطلا لأنه لا يجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفة القانون.
• ما مصير العين المؤجرة لمزاولة نشاط مهنى؟
إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، ولا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
• ما أركان العقد؟ وما جزاء عدم توافرها؟
أركان العقد ثلاثة:
1- الرضا: وهوالموافقة على إبرام العقد، يجب لتوافر صحة الرضا أن يتوافر شرطان:
أ. أهلية المتعاقدين: يعنى أن يكون المتعاقد بالغ سن الرشد بإكماله ثمانى عشرة سنة وعدم إصابته بعوارض الأهلية (الجنون / العته / السفه / الغفلة).
ب. خلو الرضا من عيوب الإرادة (الإكراه / الغلط / الغبن مع التغرير أو التدليس / الاستغلال).
2-محل العقد: يراد به الشىء الذى يلتزم المتعاقدان به مثل الشىء المبيع والثمن.
3- سبب التعاقد: هو الباعث الدافع للتعاقد، أى ما الذى يدفع الشخص لإبرام العقد، ويجب ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب ويترتب على خلو العقد من هذه الأركان أحقية أى طرف من أطراف العقد التمسك بالبطلان ويزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
• هل يعتد بالسكوت كقبول فى التعاقد؟
الأصل أن السكوت لا يعد تعبيرا عن الإرادة، فالسكوت عدم، فلا يدل على قبول ولا على رفض، فالسكوت موقف سلبى لا يمكن التعبير به عن الإيجاب الذى يتقدم به أحد المتعاقدين للآخر، فالقاعدة العامة أن السكوت لا يصلح تعبيرا عن الإرادة، ويعبر فقهاء الشريعة الإسلامية عن ذلك بقولهم: “لا ينسب لساكت قول”، ومعنى ذلك لا ينسب إلى الساكت قبوله بالتعاقد.
وذلك باستثناء حالات تقابلها ظروف معينة من شأنها أن تحمل على القول باعتبار السكوت قبولا، كما لو اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين أو كان الإيجاب لمصلحة من وجه إليه ففى هذه الحالة يعتبر السكوت عن الرد قبولا.
• ما الفرق بين الجنحة المباشرة والجنحة غير المباشرة؟
الجنحة المباشرة: يقدمها الشاكى إلى النيابة العامة مباشرة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقه دون التحقيق فى الواقعة المطروحة أمامه، ويتم تحديد جلسة لنظرها أمام محكمة الجنح التى تبحث الموضوع وتصدر حكمها من واقع الأدلة، ويقوم المجنى عليه (الشاكى) بإعلان المتهم بالجنحة المباشرة، والجلسة المحددة لنظرها.
أما الجنحة غير المباشرة: فهى شكوى تقدم إلى النيابة العامة بناء على تحرير محضر بقسم الشرطة وتباشر النيابة العامة التحقيق بالواقعة وتصدر قرارا بإحالة المشكو فى حقه إلى المحاكمة الجنائية أو الانتهاء إلى حفظ المحضر لعدم الجدية أو إصدار قرار آخر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
والذى يميز الجنحة غير المباشرة عن الجنحة المباشرة هو وجوب حضور المتهم بشخصه فى الاستئناف، بينما فى الجنحة المباشرة يجوز حضور محامى وكيلا عن المتهم فى الاستئناف.
• متى تستحق العاملة إجازة وضع؟ وهل يجوز فصلها أثناء إجازة الوضع؟
للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة، كما يحظر على صاحب العمل فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
• ما جزاء العاملة التى يثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر؟
لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.