بقلم المستشار القانونى: ياسر فاروق
نقدم فى هذا الباب مجموعة مختصرة من الأسئلة التى تقع فى دائرة اهتمام معظم القراء وأجوبتها بشكلٍ مبسطٍ ومفيدٍ.
• ما الحالات التى يجوز فيها إلغاء التوكيل؟ والتى لا يجوز فيها ذلك؟
نص القانون المدنى على أنه يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، غير إنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضا من صدرت الوكالة لصالحه.
كما أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، التابعة لوزارة العدل، منشورا يحظر إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، واستثناء من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو للغير بالإرادة المنفردة مادامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرط بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته.
• ما أفضل وأقوى أنواع الشيكات؟
الشيك المصرفي:
هو أكثر أنواع الشيكات طمأنينة وثقة لأنه صادر مباشرةً عن البنك وليس عن العميل بحيث إن الالتزام بالدفع هو التزام من البنك.
ويحصل العميل على الشيك المصرفى بعد إصداره وتوقيعه من قبل مسئولى البنك ويقوم بإرساله إلى المستفيد الذى يتقدم به إلى البنك المسحوب عليه الشيك أو أحد فروعه لاستلام قيمته.
الشيك مقبول الدفع:
وهو عبارة عن شيك مصدر من الساحب ويرسل للبنك المسحوب عليه لحجز قيمة الشيك لصالح المستفيد ويتم الختم على الشيك بمقبول الدفع وبمجرد تقديم الشيك للصرف يصرف فورا.
والفرق بينهما أن الشيك مقبول الدفع من دفتر شيكات الساحب بينما الشيك المصرفى من دفتر شيكات البنك.
• ما شروط مسكن الحاضنة؟
قانونا الشقة من حق الزوجة الحاضنة لحين انتهاء حضانتها ببلوغ الصغير خمسة عشر عاما.
ولكن إذا أراد الزوج المطلق الاحتفاظ بمسكن الزوجية لنفسه فعليه أن يوفر لمطلقته الحاضنة وأولاده منها مسكنا شرعيا مستوفيا لكافة الشروط الشرعية والملائمة لحالته الاجتماعية ويصلح للسكن والمعيشة الأدمية، فإذا لم يوفر سكناً خلال فترة العدة فعليهم الاستمرار فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق مدة الحضانة بأكملها لحين توفير مسكن مناسب.
• هل يحق للمطلقة الحاضنة طلب التمكين من مسكن الزوجية؟ أو طلب مقابل مادى؟
نعم يحق للمطلقة الحاضنة للأولاد أن تطلب من النيابة العامة تمكينها من شقة الزوجية بطلب مدعماً بالمستندات الدالة على أحقيتها فى طلب التمكين مثل وثيقة الزواج أو الطلاق إذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الأولاد إذا كانت حاضنة لهم ويصدر المحامى العام قرار بتمكينها للشقة.
ويحق للحاضنة اختيار المقابل المادى (أجر المسكن) بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق بطلبه من ضمن نفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة أو بعد الطلاق بطلبه كأجر مسكن للصغار.
• متى يسقط حق الأب فى رؤية أطفاله؟ ولمن ينتقل هذا الحق؟
– إذا تكرر عدم حضور الأب إلى مكان الرؤية لمدة ثلاث مرات متتالية، وبالتالى يتم حرمانه من حق الرؤية، وفى تلك الحالة تقوم الأم أو الحاضنة بعمل محضر إثبات حالة فى القسم التابع لمحل الرؤية.
كما يجوز لها الحصول على شهادات من الأشخاص الموجودين فى محل الرؤية وبالتالى تثبت أن الأب لم يحضر فى الموعد المحدد.
– ويحق للأم قانوناً أن تطلب من الأب تعويض فى حالة ما أن تخلف عن الحضور للرؤية.
وينتقل الحق فى رؤيا الصغير من الأب إلى من يليه فى الدرجة، كأن ينتقل إلى والدة الأب أو والده.
• ما سبب الوفاة الذى يكتب فى شهادة وفاة من نفذ عليه حكم الإعدام؟
نص قانون الأحوال المدنية على أنه إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وذلك مراعاة للاعتبارات الإنسانية والنفسية لذوى المتوفى، ويكتفى بكتابة هبوط حاد فى الدورة الدموية أدى إلى توقف عضلة القلب.
• متى تسقط الدعاوى الجنائية والعقوبات؟
تنقضى الدعوى الجنائية فى الجنايات بمرور 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة أو اكتشافها إذا كانت من الجرائم غير المشهودة، وفى الجنح بمرور 3 سنوات، وفى المخالفات بمرور سنة. وتسقط عقوبة السجن فى الجنايات بمرور 20 سنة من تاريخ صدور الحكم، وبالنسبة للجنح بمرور 5 سنوات، والمخالفات بمرور سنتين. أما عقوبة الإعدام فلا تسقط إلا بمرور 30 عاماً من تاريخ صدور الحكم، ويبدأ احتساب مدة السقوط من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، أما إذا كان الحكم غيابياً فتبدأ من تاريخ صدور الحكم.
• ما شروط صحة الاعتراف؟
لكى يكون الاعتراف صحيحا ومقبولا كدليل فى المحكمة يجب توافر عدة شروط أساسية وهى:
1- الإرادة الحرة :يجب أن يكون الاعتراف صادرا دون أى ضغط أو إكراه مادى أو معنوى مثل طول فترة التحقيق، الحبس الانفرادى، أو الحرمان من الراحة والطعام.
2- أن يكون من المتهم على نفسه: ويجوز الاكتفاء بالاعتراف من المتهم فقط.
3- توافرالأهلية الإجرائية :أن تتوافر لدى المتهم التمييز والإدراك وقت الاعتراف، فلا يعتد باعتراف المجنون والغيبوبة الناتجة عن السكر والمخدرات.
4- أن يكون الاعتراف قضائيا: أن يصدر أمام المحكمة أو النيابة.
5- أن يكون الاعتراف صادرا عن ظروف قانونية سليمة : فلا يعتد بالاعتراف إذا كان ناتجا عن استجواب غير قانونى أو تفتيش مخالف.
• من هم الورثة المحجوبون من الميراث؟
الحجب من الميراث إما أن يكون حجب حرمان أو حجب نقصان، فحجب الحرمان مثل حجب الإخوة والأخوات بالابن وابن الابن، وحجب الأجداد بالأب، وحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة، وحجب الأعمام والعمات بالأبناء والأباء، أما حجب النقصان فمثل حجب الزوج والزوجة والأب والأم بوجود الفرع الوارث.
• ما الفرق بين الهبة والوصية؟
الهبة تُعد تصرفًا قانونيًا يتم خلال حياة الشخص، حيث يمكن للواهب أن يهب ممتلكاته أو أمواله كلها أو بعضها للآخرين دون مقابل، وهى تكون نافذة بمجرد إتمامها، مما يعنى أن الشخص الذى منح الهبة لا يملك حق التصرف فى ما وهبه بعد ذلك، أما الوصية فلا تنفذ إلاّ بعد موت الموصى، وتصير ملكاً للموصى له بمجرد موت الموصى ولا تجاوز الثلث إلا إذا أقرها باقى الورثة.
• ما شروط حصول مستأجر الإيجار القديم على مسكن؟
أن يكون شخصا طبيعيا وأن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال أو من امتد إليه عقد الإيجار وأن يكون مقيماً فعلياً بالعين المؤجرة ولم يثبت أنه تركها مغلقة لمدة سنة دون مبرر وألا يكون مالكاً لوحدة أخرى قابلة للاستخدام فى ذات الغرض وبذات المحافظة مع التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار موثق بالشهر العقارى بالتعهد بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
• ما أنواع الشهادة؟
الأول: ما يشترط فيه أربعة شهود ليس بينهم امرأة، وهو حد الزنا ؛ لقوله تعالى (وَاللَّاتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) النساء15
الثانى: ما يقبل فيه شاهدان ليس منهما امرأة، وهو ما سوى الزنى من الحدود والقصاص، كحد السرقة، وحد الحرابة (قطع الطريق)، والجلد فى الخمر.
الثالث: ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وقصره جمهور أهل العلم على ما يتعلق بالحقوق المالية: كالبيع، والإقالة، والحوالة، والضمان، وغير ذلك.
وأجاز الحنفية شهادة رجل وامرأتين فى الأموال وغيرها، من النكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصاية.
الرابع: هناك حالات لا يطلع عليها إلا النساء غالبا كالرضاع والولادة، والاستهلال، والعيوب تحت الثياب، فتقبل شهادتهن فيها، ولو انفردت بها إحداهن.




