تم اكتشاف تجاوزات خطيرة فى ملف استيراد السيارات المخصصة لذوى الإعاقة، حيث أظهرت العينة التى فحصتها مصلحة الجمارك بوزارة المالية والجهات المعنية أن 70% إلى 80% من السيارات التى دخلت مصر خلال العامين الماضيين ليست بحوزة ذوى الهمم بل تم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين ولا يعلمون نوع السيارة التى سجلت بأسمائهم.
وبناءً على ذلك قررت وزارة المالية تشكيل لجنة بكل محافظة تختص بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات التى تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة داخل كل محافظة خلال الـ 3 سنوات الماضية واستعادة حق الدولة من أى شخص استفاد من هذه الامتيازات دون وجه حق.
وبالفعل تم رصد مخالفات واسعة تمثلت فى استغلال بعض الأفراد للتسهيلات المقدمة لذوى الهمم، بهدف الحصول على سيارات بطرق غير قانونية.
ولذلك تم منح مهلة شهرين للأشخاص الذين حصلوا على سيارات خاصة بذوى الهمم بغير وجه حق من أجل تسوية الأوضاع، على أن يتم بعد الشهرين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى شخص حاصل على سيارة من ذوى الهمم بدون وجه حق.
ولضمان حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم، بما يسهم فى وصول الدعم الذى أتاحته الدولة لهذه الشريحة فى إطار تلك المنظومة لمستحقيه، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3500 لعام 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.
• ما المقصود بالإعاقة؟
عرف القانون رقم 10 لسنة 2018 “الشخص ذو الإعاقة” بأنه: “كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئى، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا أو عقليا، أو حسيا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وبالتالى إذا كانت الإعاقة تمنعه من السيطرة على المركبة ففى هذه الحالة يتعذر عليه التمتع بالإعفاء الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء.
• متى يتم تطبيق القواعد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء؟
بدأت مصلحة الجمارك فى تنفيذ الاشتراطات والإجراءات الجديدة المتعلقة بإعفاء سيارات المعاقين من الرسوم الجمركية، اعتبارا من 22 أكتوبر 2024، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أكتوبر 2024.
• ما المستندات التى يجب تقديمها لإثبات الإعاقة؟
يجب على الشخص الراغب فى الحصول على الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة تقديم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
• هل يكتفى بتلك البطاقة لإثبات الإعاقة؟
لابد من تقديم تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الذى تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، ويحدد هذا التقريرمدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
• ما عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة؟
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها أو أدلى ببيانات غير صحيحة للجهات المختصة بقصد الاستفادة بدون وجه حق من المميزات المخصصة لذوى الإعاقة.
• هل يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج باسم شخص آخر غير المستحق؟
لابد من ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذى الإعاقة، حتى ولو كان من وردت السيارة باسمه من الدرجة الأولى له.
• هل ينطبق الإعفاء على السيارة أو وسيلة النقل الفردية الواردة من المناطق الحرة؟
السيارات أو وسائل النقل الفردية الواردة من المناطق الحرة لا تتمتع بالإعفاء الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء.
• ما المواصفات التى ينبغى توافرها فى السيارات حتى تتمتع بالإعفاء الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء؟
يشترط ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سى سى بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائى 200 كيلووات.
• هل يسرى الإعفاء على جميع السيارات سواء القديمة أو الحديثة؟
لا يسرى قرار رئيس مجلس الوزراء على السيارات القديمة حيث اشترط بألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع.
• ما موقف من يتمتع من ذوى الإعاقة بإعفاء جمركى سابق عن سيارة أو وسيلة نقل فردية؟
اشترط قرار رئيس مجلس الوزراء على طالب الإعفاء عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلبه الإعفاء، مع تقديم إقرار يفيد ذلك.
• ما موقف من كان يتمتع بإعفاء مقرر بموجب قوانين أخرى؟
اشترط قرار رئيس مجلس الوزراء للتمتع بالإعفاء الوارد به عدم الجمع بينه وبين أية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
• هل يشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون لدى طالب الإعفاء حساب بنكى؟
يجب أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكى مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعى أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
• ماذا يحدث مع من ثبت من ذوى الإعاقة قيامه ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها؟
فى حالة ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة بذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركى عنها فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها وكافة الرسوم السابق الإعفاء منها.
• ما رأى دار الإفتاء المصرية بشأن التحايل للاستيلاء على السيارات المستوردة لصالح ذوى الهمم؟
حذرت دار الإفتاء المصرية، من التحايل للاستيلاء على السيارات المستوردة لصالح ذوى الهمم، وقالت فى بيان لها إن من مظاهر تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان أنها خصت ذوى الهمم بخصائص ترفع عنهم الحرج وتعينهم على شئون الحياة، ومن هذا المنطلق خصت الدولة ذوى الهمم ببعض الاختصاصات؛ للاستعانة بها فى شئونهم، ولاستثمار طاقاتهم فى الحياة للسعى بهم نحو حياة أفضل لهم، ومن ذلك إعفاء سياراتهم من الضرائب الجمركية أو من بعض المستحقات المالية، وأن أى احتيال أو تلاعب غير قانونى بجانب كونه عملا غير شرعيا ولا أخلاقيا، فإنه يذهب بهدف هذا التخصيص، بل يؤدى إلى الإضرار بالرعاية بذوى الهمم أنفسهم من ناحية، ويعود على الدولة بالإضرار من ناحية أخرى.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بدعوة المجتمع إلى التعاون والتكافل لحفظ حقوق ذوى الهمم، ولإيصالها لمن يستحقها، ودعوة مؤسسات الدولة إلى اتخاذ
التدابير اللازمة لوصول التخصيص لمستحقيه.
• هل يجوز لأقارب ذوى الإعاقة قيادة سيارة ذوى الاحتياجات الخاصة؟
وفقا لمنشور وزارة الداخلية رقم 9 لسنة 2022، والذى ينص على عدم سحب الرخص حال قيادة السيارة بمعرفة قريب من الدرجة الأولى للشخص ذى الإعاقة دون وجوده، وعند القيادة بواسطة سائقه الخاص المؤمن عليه؛ حيث أن ذلك لا يعد مخالفة، وذلك تنفيذا لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
والذى يمنح ذوى الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ بهدف التيسير عليهم.
وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة “أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى” عبارة “أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية”.