الإيكونوميست المصرية
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.. الجزء الثانى

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.. الجزء الثانى

بقلم: المستشار القانونى ياسر فاروق

الإجازات:
– يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل على الوجه الآتى:
1- 15 يوما فى السنة الأولى، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
3- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
4- 45 يوما لذوى الإعاقة ولمن تجاوزت سنه الخمسين.
ترحيل الإجازات:
– لا يجوز ترحيل الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وإلا سقط حقه فيها.
– أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة.
الإجازة المرضية:
– يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى فى الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
– الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
– الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي.
– الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، 75% لمن يجاوز سن الخمسين.
– يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.
– يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها.
– يتعين إخطار جهة العمل بمرض الموظف خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
الإجازة عن الأمراض المزمنة:
– يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة بعد موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل.
– أما إذا تبين عجزه عجزا كاملا يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
الإجازات الخاصة:
– يستحق لأداء فريضة الحج إجازة ثلاثين يوما لمرة واحدة طوال مدة عمله.
– إجازة وضع للموظفة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها.
– الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ يستحق إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص.
– الموظف الذى يُصاب إصابة عمل يستحق إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص.
– إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
الإجازة بدون أجر:
– يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج.
– يجوز منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى تقدرها السلطة المختصة.
ولا يجوز ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية.
– لرعاية طفلها تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها.
عدم جواز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة:
لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة ويكون قرار الجزاء مسببا باستثناء جزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام يكون التحقيق شفاهة.
اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية:
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:
– الإنذار.
– الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة.
– الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
– تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
– الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
– الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
– الإحالة إلى المعاش.
– الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية فهي:
– التنبيه.
– اللوم.
– الإحالة إلى المعاش.
– الفصل من الخدمة.
وقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق:
لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره.
فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما أوقف صرفه من أجره، فإن جوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يسترد منه ما سبق أن صرف له من أجر.
موقف الموظف المحبوس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي:
– كل موظف يُحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يُوقف عن عمله ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائي.
– ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى نهائي.
– لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية على أن تحجز له وظيفته.
– وإذا بُرئ الموظف أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته.
– وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
كيفية محاكمة من انتهت خدمته:
– تستمر محاكمة الموظف تأديبيا إذا كان قد بُدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
– أما فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة فيجوز إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
– ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية ورد قيمة الحق، وتستوفى الغرامة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري.
كيفية محو الجزاءات التأديبية:
تُمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف وتعتبر كأن لم تكن بانقضاء الفترات الآتية:
– سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
– سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.
– ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.
– أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
سقوط الدعوى التأديبية:
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
حالات انتهاء خدمة الموظف:
– بلوغ سن الستين.
– الاستقالة.
– الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
– فقد الجنسية.
– الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول خمسة عشر يوما متتالية.
– الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة.
– عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص.
– الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص.
– الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– الوفاة.
الإحالة للمعاش المبكر:
– للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب.
كيفية تسوية حقوق المحال للمعاش المبكر التأمينية:
– إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاما ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة يعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليها خمس سنوات.
– إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاما تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
استحقاق مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية:
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تَكَوَّن قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويُحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مُضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
موقف شاغلى وظيفة كبير:
يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية إلى حين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *