الإيكونوميست المصرية
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

تضمن قانون العمل الجديد تعديلات جوهرية الغرض منها تعزيز البيئة العمالية وتحسين مستوى معيشة العمال، ولكن هل سيحقق هذا القانون التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب العمل؟
هذا ما سيتم التعرف عليه من خلال استعراض أهم أحكام هذا القانون:
• متى سيتم بدء العمل بالقانون الجديد؟ وما مصير القانون القديم؟
تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/5/2025، وتضمن النص العمل به اعتبارا من أول سبتمبر 2025، كما تضمن أن يتم إلغاء العمل بالقانون القديم رقم 12 لسنة 2003 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
• ما مصير ما تم الاتفاق عليه إذا كان مخالفا للقانون؟
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل.
• ما حقوق المرأة العاملة أثناء الحمل؟
– تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل.
– لا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل والستة أشهر التالية للوضع .
• ما حقوق المرأة العاملة بالنسبة لإجازة الوضع؟
– الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر إلا إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
– الحق فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها بذات المزايا.
– يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
• هل يحق للعاملة الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها؟
فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر يحق للعاملات الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تجاوز سنتين، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
• هل يجب على صاحب العمل توفير دار حضانة لأطفال العاملات؟
على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات .
• ما الضوابط التى نص عليها القانون لتشغيل الأطفال؟
– يعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة .
– يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة.
– يجوز تدريب من يبلغ سنه أربع عشرة سنة على الأعمال التى لا تعرض صحتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم.
– يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا تتخللها فترة لتناول الطعام.
– يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا .
– ويحظرمبيت الطفل فى مكان العمل، مع توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين.
• ما الضوابط التى نص عليها القانون لتشغيل الأجانب؟
– لابد أن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل ثم الحصول على ترخيص بذلك.
– فى حالة غياب العامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متصلة بدون عذر، يلتزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة بذلك.
• ما المقصود بالأنماط الجديدة فى العمل؟
النمط الجديد هو كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية مثل:
– العمل عن بُعد، وهو أداء العمل فى مكان يختلف عن مقر المنشأة كالعمل بالمنزل .
– العمل بعض الوقت أو جزء منه.
– العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد الساعات المتفق عليها ولكن فى أوقات غير متصلة أو بتغيير فى مواعيد العمل.
– تقاسم العمل بين أكثر من شخص، كما يتقاسمون الأجر.
– الاتفاق على قيام العامل بالعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
• متى يستحق العامل كامل أجره رغم عدم قيامه بعمله؟
إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدا
لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
• ما قواعد الاستقطاع أو الخصم من أجر العامل؟
– لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض.
– كما لا يجوز استقطاع أو الحجز على أجر العامل لأداء أى دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة، على أن يقدم دين النفقة على أى دين آخر.
• كيف يتم احتساب الإجازة السنوية؟
يستحق العامل إجازة سنوية بأجرعلى الوجه الآتى:
– خمسة عشر يوما فى السنة الأولى، وإذا قلت تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل.
– واحد وعشرون يوما اعتبارا من السنة الثانية .
– ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر،
أولمن تجاوزت سنه خمسين عاما .
– خمسة وأربعون يوما للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام .
– يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
– يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات.
• ما الحالة التى يتم حرمان العامل فيها من أجره عن مدة الإجازة؟
إذا ثبت اشتغال العامل خلال مدة إجازته لدى الغير، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجره عن مدة الإجازة.
• هل يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله لأسباب طارئة؟
– للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة تحسب من الإجازة السنوية، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة.
– وللعامل الذى يولد له مولود الحق فى إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
• هل يجوز للعامل الحصول على إجازة بأجر لأداء فريضة الحج؟
للعامل الذى أمضى خمس سنوات متصلة، الحق فى إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
• هل يجوز إلزام العامل الخضوع لاختبارات تحليل المخدرات؟
يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته مع التزام صاحب العمل باتباع السرية فى إجراء الكشف الطبى والذى يتم بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة .
فإذا تأكدت إيجابية العينة تتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة
لإعمال شئونها .
• هل يجوز لصاحب العمل فصل العامل من تلقاء نفسه؟
اشترط القانون الجديد موافقة المحكمة العمالية قبل توقيع جزاء الفصل
بشرط أن يكون قد ارتكب خطأ جسيما. كما لو انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أو ارتكب خطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل.
• ما مصير العامل المتغيب عن العمل بدون عذر؟
يُعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار للعامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل.
• هل تنتهى خدمة العامل بمجرد أن يقدم استقالته؟
لا تنتهى خدمة العامل المستقيل إلا بصدور قرار بقبول استقالته وله الحق فى العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة .
• هل يتم إعفاء العمال من الرسوم والمصاريف القضائية؟
يعفى العمال من الرسوم والمصاريف القضائية الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، ولا يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى وللمحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل.
• ما المستحقات التى تصرف عند وفاة العامل؟
إذا توفى العامل وهو فى الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى ألف جنيه .
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له.
• هل يترتب على أى تغيير فى كيان المنشأة إنهاء عقود العمال بها؟
لا يترتب على تغيير كيان المنشأة سواء دمجها، أو تقسيمها أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *