أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتشمل الخدمات التى رفعت الدولة رسومها المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المتاجر.
كما وضع مشروع القانون نصا جديدا خاصا بخطوط المحمول، حيث تم تحديد رسم قيمته 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات كرسم شهرى يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
وهذه الزيادات الجديدة كالتالى:
المحمول
يتم دفع 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات كرسم شهرى يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول
جوازات السفر
فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلا من 54 جنيها و40 قرشا.
رخص السيارات
تجديد رخص السيارات الخاصة، فرض 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى بدلا من 116 جنيها فى القانون القائم، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى ولا تجاوز 1330 سى سى بدلا من 143 جنيها فى القانون القائم.
وفرض القانون 750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سى سى ولا تجاوز 1630 سى سى بدلا من 175 جنيها فى القانون القائم، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سى سى ولا تجاوز 2030 سى سى، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلا من ألف جنيه بحد أدنى مائتى جنيه وتخفيض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل فى القانون القائم.
وتم فرض رسم 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقررة لكل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50% بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 عاما، وذلك بدلا من 2% بحد أدنى 1000 جنيه فى القانون القائم.
رخص القيادة
دفع رسما قدره 300 جنيه عن رخصة القيادة الحاصة لمدة 10 سنوات”، بدلا من 20 جنيها فى القانون القائم، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى”، بدلا من 9 جنيهات و600 مليم فى القانون القائم.
100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة و50 جنيها لرخصة قيادة جرار زراعي، بدلا من 9 جنيهات فى القانون القائم، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم فى القانون القائم.
وحول استخراج بدل فاقد أو تالف، نص مشروع القانون على فرض رسم قيمته 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، بدلا من 4 جنيهات و400 مليم فى القانون القائم.
رسوم المحاجر
100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 (ثلث) طن عن كل طن أسمنت.
أن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم انتاجه، وذلك بدلا من 27 جنيها عن كل طن من الطفلة و15 جنيها كحد أدنى فى القانون القائم.
إقامة الأجانب
فرض رسم 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى بدلا من 20 جنيها فى القانون القائم، و500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء أجنبى أو مغادرته أو استخدامه بدلا من 20 جنيها فى القانون القائم.
فرض 500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة بدلا من 20 جنيها فى القانون القائم، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده بدلا من 50 جنيها فى القانون القائم، و500 جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما بدلا من 30 جنيها عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.
وفرض 10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلا من 50 جنيها فى القانون القائم.
رخص السلاح
فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها فى القانون القائم.