الإيكونوميست المصرية
قراءة حول.. قانون اللاجئين الأجانب رقم 164 لسنة 2024

قراءة حول.. قانون اللاجئين الأجانب رقم 164 لسنة 2024

بقلم: المستشار القانوني ياسر فاروق

يسرى قانون اللاجئين الأجانب رقم 164 لسنة 2024 على اللاجئين طالبى اللجوء ومن سبق أن اكتسب صفة لاجئ قبل صدور القانون.
فالقانون لا ينطبق فقط على اللاجئ الجديد، وإنما يشمل أيضًا من كان يحمل صفة لاجئ بالفعل قبل صدوره.
• على من ينطبق وصف لاجئ؟
اللاجئ هو الأجنبى الموجود خارج دولته بسبب خوف جدى ومبرر من الاضطهاد بسبب العِرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الآراء السياسية وكذلك من يخشى عدوان أو احتلال خارجى أو أحداث تهدد الأمن العام بصورة خطيرة، ولا يستطيع أو لا يرغب فى العودة إلى دولته بسبب هذا الخوف.
ويشمل أيضاً الشخص عديم الجنسية الموجود خارج دولة إقامته المعتادة بسبب هذه الظروف.
وبالتالى ليس كل أجنبى موجود فى مصر يعتبر لاجئًا؛ بل لابد من توافر أسباب وشروط اللجوء التى حددها القانون، ثم أن تمنحه اللجنة رسميًا وصف اللاجئ.
• من هو طالب اللجوء؟
طالب اللجوء هو الأجنبى الذى تقدم بطلب للحصول على صفة لاجئ ولم يتم الفصل فى طلبه بعد من اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، فيظل تحت مسمى “طالب اللجوء” إلى أن تتم الموافقة على طلبه فيصبح “لاجئ” أو يم رفض طلبه فيستبعد.
• ما الإجراءات التى يتبعها طالب اللجوء؟
يقدم طالب اللجوء، أو من يمثله قانونًا الطلب إلى اللجنة المختصة ويتم الفصل فى طلبه خلال 6 أشهر إذا كان قد دخل مصر بطريق مشروع، أما إذا دخل مصر بطريق غير مشروع فيبت فى طلبه خلال سنة وتصدر اللجنة قرارًا إما بمنح صفة اللاجئ أو برفض الطلب، وإذا تمت الموافقة على الطلب تصدر اللجنة للاجئ وثيقة تثبت صفته كلاجئ موضحاً بها مدتها وإجراءات إصدارها وتجديدها.
• هل هناك أولويات فى دراسة طلبات اللجوء؟
تكون هناك أولوية فى دراسة طلبات اللجوء لكل من:
الأشخاص ذوى الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، ضحايا الاتجار بالبشر، ضحايا التعذيب، ضحايا العنف الجنسى.
• ما الإجراء المتبع مع طالب اللجوء عند رفض طلبه؟
إذا رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين من وزارة الداخلية إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد وفقًا للقانون.
• ما الحالات التى تستوجب رفض طلب اللجوء؟
لا يمنح الشخص صفة اللاجئ إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب أو ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر أو ارتكب أعمالًا مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو أدرج على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين فى مصر أو ارتكب أفعالًا تمس الأمن القومى أو النظام العام.
• هل يجوز للاجئ الحصول على وثيقة سفر؟
للاجئ الحق فى الحصول على وثيقة سفر وتصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة ولكن يجوز للجنة رفض إصدار وثيقة السفر إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومى والنظام العام.
• ما الضمانات التى يحصل عليها اللاجئ؟
بمجرد الموافقة على طلب اللاجئ ومنحة صفة اللاجئ يحظر إعادته أو رده قسرًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
• هل يجوز للاجئ العودة إلى بلده؟
للاجئ الحق فى العودة طواعية إلى بلده أو دولة إقامته المعتادة على أن يتم التنسيق بين اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين والدولة المعنية لتنظيم العودة، كما يجوز إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى غير الدولة التى خرج منها، بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة.
• هل يجوز للاجئ الحصول على الجنسية المصرية؟
يجوز للاجئ التقدم للحصول على الجنسية المصرية وإذا توافرت لديه شروط قانون الجنسية يمنح الجنسية المصرية.

ما الالتزامات المفروضة على اللاجئ؟

يجب على اللاجئ احترام الدستور والقوانين واللوائح ومراعاة قيم وتقاليد المجتمع المصري.
• ما المحظورات المفروضة على اللاجئ؟
يحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط يمس الأمن القومى والنظام العام أو أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى كما يحظر عليه ممارسة أى عمل سياسى أو حزبى أو نقابى وإلا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
• ما القانون الذى يطبق على اللاجئ؟
يطبق على اللاجئ قانون موطنه، وإذا لم يكن له موطن فيطبق قانون بلد إقامته، بشرط عدم تعارض ذلك مع النظام العام، كما لا يؤثر ذلك على الحقوق التى اكتسبها قبل حصوله على صفة اللاجئ.
• ما الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ؟
للاجئ نفس الحقوق المقررة للأجانب كالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال المنقولة والثابتة، وله أيضًا نقل ممتلكاته التى جاء بها إلى مصر لغرض الإقامة، ما لم يتعارض ذلك مع الأمن القومى والنظام العام، كما له حق التقاضى والعمل وممارسة المهن الحرة إذا كان يحمل شهادة معترفًا بها، وبعد الحصول على التصريح المطلوب، ويجوز له العمل لحسابه الخاص وتأسيس الشركات أو الانضمام إلى الشركات القائمة، ولأولادهم الحق فى التعليم الأساسى كما يجوز الاعتراف بالشهادات الدراسية التى حصل عليها اللاجئون من الخارج وفق القواعد المنظمة للأجانب.
وله الحق فى الحصول على رعاية صحية مناسبة وله حرية التنقل وحرية اختيار محل الإقامة لكن عليه إخطار اللجنة بمحل إقامته الدائم وأى تغيير يطرأ عليه.
• كيف يتم التعامل مع من يدخل مصر بطريق غير مشروع وتتوافر فيه شروط طالب اللجوء؟
من يدخل مصر بطريق غير مشروع وتتوافر فيه شروط طالب اللجوء يجب عليه أن يقدم طلبه إلى اللجنة خلال مدة أقصاها 45 يومًا من تاريخ دخوله ليتم البت فى طلبه وإلا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
وبالنسبة للشخص الذى جاء مباشرة من بلد كانت حياته أو حريته فيه معرضة للخطر لا يُسأل مدنيًا أو جنائيًا عن الدخول أو الوجود غير المشروع، إذا سلم نفسه فور وصوله إلى السلطات الحكومية.
• متى يتم إسقاط صفة اللاجئ؟
يجوز للجنة المختصة إسقاط صفة اللاجئ إذا استعمل وسائل الغش أو الاحتيال للحصول على اللجوء أو أخفى بيانات أو معلومات أساسية أو خالف الالتزامات المفروضة عليه كاحترام الدستور والقوانين واللوائح ومراعاة قيم وتقاليد المجتمع المصرى وبعد إسقاط الصفة يجوز طلب إبعاده خارج البلاد.
• ما حالات انتهاء اللجوء؟
ينتهى اللجوء فى عدة حالات منها:
– عودة اللاجئ طواعية إلى دولته أو توطينه فى دولة أخرى.
– حصوله على الجنسية المصرية أو اكتساب جنسية جديدة أو استعادة جنسيته السابقة.
– زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء.
– مغادرته مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة.
– صدور حكم ضده فى جناية أو جنحة.
• الإجراءات التى ينبغى اتباعها على كل من يأوى أجنبياً أو يسكن عنده:
يجب على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو أجر له محلا للسكنى وكذلك على مدير الفندق أو النزل الذى يقيم به الأجنبى إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الواقع فى دائرته محل سكن الأجنبى عن اسم هذا الأجنبى ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبى خلال 48 ساعة .
• الإجراءات التى يجب أن يتبعها من يستخدم أجنبياً لديه:
يجب على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقع محل العمل فى دائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبى بخدمته، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبى أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
• أنواع الأجانب من حيث الإقامة:
(1) أجانب ذوى إقامة خاصة، كالأجانب الذين ولدوا فى الإقليم المصرى أو الذين مضى على أقامتهم أكثر من خمس سنوات ويقومون بأعمال مفيدة للبلاد وهؤلاء لا يتم إبعادهم إلا إذا كان فى وجودهم ما يهدد أمن الدولة وسلامتها.
(2) أجانب ذوى إقامة عادية وهم الذين مضى على أقامتهم خمس عشرة سنة.
(3) أجانب ذوى إقامة مؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة.
• إقامة الأجانب من أطقم وركاب السفن والطائرات الراسية بصفة مؤقتة:
ركاب السفن والطائرات وأطقم قيادتها التى ترسو أو تهبط فى ميناء أو مطار البلاد يتم الترخيص لهم فى النزول أو البقاء مؤقتا فى أراضيها مدة بقاء السفينة فى الميناء أو الطائرة فى المطار.
• الإجراء المتبع فى حالة تخلف أحد الركاب عند مغادرة الطائرة أو السفينة:
يجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن تخلف أى راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره، فإن لم يكتشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا
تلك السلطات بأسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا على أن يتم إرسال وثائق سفرهم بأسرع الوسائل من أول ميناء أو مطار يصلون إليه.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *